تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٧ - مسألة ١٢ لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ
[مسألة ١٢: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ]
مسألة ١٢: لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.
نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ، فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض (١).
و أخوات لأب و أُمّ، و جدّاً، قال: الجدّ كواحدٍ من الإخوة، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين [١].
(١) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ، فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى؛ لعموم ما دلّ [٢] على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به. و من المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث و نصيب الأب الثلثان، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه، و لا يشكل ذلك بالإخوة و الأخوات الخارجين بالدليل، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأنّ نصيب الامّ السدس أيضاً، ضرورة أنّ الآية [٣] ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٦٤، أبواب ميراث الإخوة ب ٦ ح ٢.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٦٨ ٦٩، أبواب موجبات الإرث ب ٢.
[٣] سورة النساء: ٤/ ١١.