تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ١ لو انفرد الأب فالمال له قرابةً
[المقصد الأوّل في ميراث الأنساب]
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب و هم ثلاث مراتب:
[الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب]
الأولى: الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب (١)
[مسألة ١: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً]
مسألة ١: لو انفرد الأب فالمال له قرابةً، أو الأُمّ فلها الثلث فرضاً، و الباقي يردّ عليها، و لو اجتمعا فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقي للأب إن لم يكن للُامّ حاجب و إلّا فلها السدس و الباقي للأب، و لا ترث الإخوة في الفرض شيئاً (١) الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب و طبقات:
الطبقة الأُولى: الأبوان بلا واسطة، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلّا الأب مع عدم وجود الولد، و لا يتعدّى عنهما إلى الأجداد و الجدّات و الأولاد، سواء كانوا بلا واسطة أو معها، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * [١]. غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد و لو كانوا أبعد مع الأبوين و إن كانا بلا واسطة. و سيجيء الطبقات الثانية و الثالثة إن شاء اللَّه تعالى.
[١] سورة الأنفال: ٨/ ٧٥.