تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٤ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
[مسألة ١٣: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ]
مسألة ١٣: لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسوية و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين (١).
[مسألة ١٤: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما]
مسألة ١٤: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب، و الإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتحاد و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى (٢).
المحقّق أولى، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة، و الرواية الموثقة حجّة كالصحيحة، تدلّ روايات [١] متعدّدة على أنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأُمّ يزادون و ينقصون. و قال زرارة عقيبه: و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه [٢]، فالأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن.
(١) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأُمّ، فلكلالة الامّ الفرض المذكور في الكتاب [٣] و هو السدس مع الوحدة، سواء كان أخاً أو أُختاً، و الثلث مع التعدّد بالسويّة و إن كان مختلفاً بالذكورة و الأُنوثة، و الباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة، و مع التعدّد و الاختلاف بالذكورة و الأُنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٢) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٥٢ ١٥٧، أبواب ميراث الإخوة ب ٢ و ٣.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٥٣، أبواب ميراث الإخوة ب ٢ ح ٢.
[٣] سورة النساء: ٤/ ١٢.