تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
الكتاب في أنّه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة، فنقول:
منها: رواية الفضل بن عبد الملك و (أو خ ل) ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثها، و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت [١].
و لا إشكال في أنّ الرواية معرض عنها عند المشهور و إعراضهم قادح في الاعتبار، كما أنّ استنادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلّه.
و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السّلاح و الدواب شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و تقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه [٢].
و منها: رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئاً، قال: قلت: كيف ترث من الفرع، و لا ترث من الرباع شيئاً؟ فقال: ليس لها منه (منهم) نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع، و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها [٣].
و منها: رواية ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن النساء، ما لهنّ من الميراث؟ قال: لهنّ قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه، قال: قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهنّ نصيبهنّ منه، قال: قلت: كيف صار ذا، و لهذه الثمن، و لهذه الربع مسمّى؟ قال: لأنّ المرأة
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢١٢، أبواب ميراث الأزواج ب ٧ ح ١.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٥، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٦، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٢.