تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٨ - مسألة ٥ لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره
[مسألة ٤: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة]
مسألة ٤: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة، و لا العلائم الموجبة للاطمئنان، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء (١).
[مسألة ٥: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره]
مسألة ٥: لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة (٢).
دليل على أنّه من المرجّحات المنصوصة، و لكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب.
(١) الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة و لا غيرها، يرث نصف نصيب الرجال و نصف نصيب النساء، بعد العلم بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال و النساء، و يدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة [١] الدالّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين، و بمثل هذه الصحيحة الدالّة على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة [٢]، فإنّ المراد منه و إن كان خصوص الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلًا في محلّه [٣]، إلّا أنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه، كما عرفت.
(٢) لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر
[١] في ص ٤٨٣.
[٢] روضة المتّقين: ٦/ ٢١٥.
[٣] القواعد الفقهية: ١/ ٤٢٩ و ما بعدها.