تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ١٣ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى
التركة مع الاتّحاد و الثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و مع الاختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد و الاختلاف (١).
[مسألة ١٣: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى]
مسألة ١٣: لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك، إلّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً، و كذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ، و لو كان مع العمومة من قبلها فكذلك، إلّا مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح (٢).
(١) لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب، و العمومة من قبل الامّ، و كذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب، و الخؤولة من قبل الامّ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً. و أمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد و ثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ، و مع التعدّد كما هو المفروض و الاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح، و الباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأُنثى في صورة التعدّد و الاختلاف، كما لا يخفى.
(٢) قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام و الأخوال، و هي عبارة عن:
أ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب، فله نصيبه