تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - مسألة ٦ لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين
[مسألة ٥: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين]
مسألة ٥: لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين، للأب قرابةً، و للأُمّ فرضاً و ردّاً (١).
[مسألة ٦: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين]
مسألة ٦: لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، و للأُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، و السدس معه فرضاً، و الباقي للأب قرابةً (٢).
و إن كان الولد أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور و الإناث فالسدسان للأبوين كما هو فرضهما في صورة وجود الولد و البقية للأولاد مطلقاً، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أُنثى، و مع اختلافه فللذكر ضعف الأُنثى، و الوجه فيه واضح.
(١) لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً و ردّاً، و لا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه؛ لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى و الأدنى، كذلك لا تردّ الزيادة عليهما بوجه، فإذا كانت هناك أُمّ مع الزوج مثلًا، فإنّه و إن كان لكلّ واحد منهما فرض و هو النصف للزوج و الثلث للُامّ مطلقاً، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة؛ لعدم وجود الأب و هو من الشرائط كما تقدّم [١]، إلّا أنّه لا يردّ الزائد و هو السدس إلّا للُامّ، و ليس للزوج من الزيادة نصيب، فتدبّر جيّداً.
(٢) لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض
[١] في ص ٣٦٣.