تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٢ - السابع لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها
بالميراث من أعمام الأب و الأُمّ و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما، نعم مع فقد الطائفة الأُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، و مع فقدهم عمومة جدّ الميّت و جدّته و خؤولتهما و أولادهم مرتّبون بحسب القرب و البعد (١).
[السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها]
السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلًا أقرب من الآخر، و إلّا يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ، و لا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً، فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون يحتاط بذلك، و هكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة.
(١) ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه و عمّاته و أولادهم و إن نزلوا مع الصدق العرفي، و كذا أخواله و خالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب [١] المتقدّمة [٢]، و ينبغي التنبيه على أمرين:
أحدهما: أنّ أولاد الأعمام و الأخوال و إن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الأُخرى، كما أنّ الأولاد في الطبقة الأُولى يشاركون الأبوين و إن نزلوا بمراتب على ما مرّ [٣].
ثانيهما: اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة.
[١] سورة الأنفال: ٨/ ٧٥، سورة الأحزاب: ٣٣/ ٦.
[٢] في ص ٤٤٨.
[٣] في ص ٣٩٥ ٣٩٧.