تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٢٠ طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه
[مسألة ٢٠: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه]
مسألة ٢٠: طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع إليها حينئذٍ (١).
ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر، و الأحوط أن يكون أقلّ.
الثالث: لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المبارأة، و الاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة الطلاق و عنوان الخلع، و قد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع، و نضيف هنا وجود الاتفاق على توقّف الافتراق في المبارأة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع.
(١) حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم [١] من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج الرجوع فيه، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها حينئذٍ، و قد عرفت [٢] عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك، و إلّا فلا يجوز لها الرجوع في البذل فراجع.
، ١٤٢١ ه.ق.
ا أنّك عرفت [٣] عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها، فضلًا عن الصغيرة و اليائسة اللّتين لا عدّة لهما أصلًا؛ لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه، و اختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها، فتدبّر جيّداً.
هذا تمام الكلام في شرح كتابي الخلع و المباراة بعد شرح كتاب الطلاق، و يتلوه شرح كتاب الظهار إن شاء اللَّه تعالى.
[١] في ص ٢٤٦ ٢٥٠.
[٢] في ص ٢٤٦ ٢٥٠.
[٣] في ص ٢٤٩.