تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - مسألة ٦ لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى
[مسألة ٥: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة]
مسألة ٥: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى و الاحتياط حسن (١).
[مسألة ٦: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى]
مسألة ٦: لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى، فتعزل الحبوة له، كما يعزل نصيبه من الإرث، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى، و لو كان الحمل أُنثى أو كان ذكراً و مات قبل الانفصال، (١) هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار و إن كان الاحتياط حسناً، لكن في الشرائع: أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه [١]، كما هو المشهور على ما عن المسالك [٢]؛ لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة [٣] أنّ ذلك للميّت من متاع بيته، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة.
نعم، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار، و الانصراف غير ثابت، و المضمرة مثبتة على الغالب، و عليه فلا دليل على الاعتبار المذكور، و استلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً، فالأقوى كما في المتن، و إن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت [٤] في بعض المسائل السابقة، فتدبّر جيّداً.
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ٢٥.
[٢] مسالك الافهام: ١٣/ ١٣٦.
[٣] في ص ٣٥٣ ٣٥٤.
[٤] في ص ٣٢٢.