تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ٢٠ لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ
[مسألة ١٩: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها]
مسألة ١٩: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها فله نصيبه الأعلى، و الثلث من التركة للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية مطلقاً، و الباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلّا مع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح (١).
[مسألة ٢٠: لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ]
مسألة ٢٠: لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ الأب و من الامّ فقط، و اللّازم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع، و الثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد، و ثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من قبل الامّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال، و الباقي من ثلث التركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك، و الباقي من أصل التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين و ثلث الخؤولة، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين أو الأب، و التقسيم حينئذٍ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس، كما ذكرنا.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر؛ و هو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب و من الامّ فقط و مع العمومة من قبل الامّ، و اللّازم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد، و الثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد و ثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً، و باقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية أيضاً، و الباقي من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة،