تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ٧ لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك
[مسألة ٧: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك]
مسألة ٧: لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة، و في صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الثلثان للعمومة، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف، و معه يحتاط بالتصالح (١).
العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُمّ، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه [١].
و عليه فما عن ابن زهرة [٢] و الكيدري [٣] و ظاهر المفيد [٤] و سلّار [٥] من أنّ للخال و الخالة السدس إن اتّحد، و الثلث إن تعدّد، و للعمّة النصف، بل في الروضة [٦] و الرياض [٧] أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع، أو على خصوص قرابة الأب، خالٍ عن الدليل، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لا يخفى.
(١) لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك من قبل الامّ فالثلث للخؤولة؛ لأنّهم يرثون نصيب الأُمّ، و في صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه، كالخال و الخالة، و الثلثان للعمومة؛ لأنّهم يرثون نصيب الأب و نصيبه كذلك في صورة الانفراد و عدم الحاجب، و قد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد و الاختلاف كالعمّ و العمّة.
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٦٢، أبواب ميراث الإخوة ب ٥ ح ٩.
[٢] الغنية: ٣٢٦.
[٣] إصباح الشيعة: ٣٦٨.
[٤] المقنعة: ٦٩٣.
[٥] المراسم: ٢٢٥.
[٦] الروضة البهية: ٨/ ١٥٦.
[٧] رياض المسائل: ٩/ ١٢٠.