تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٢ لو غاب الزوج
التوسعة في أدلّة الشروط، و الحكم بأنّ مستصحب الطهارة يكون كمتيقّنها في واجديّة الصلاة لشرط الطهارة، فتكون الصلاة مع الاستصحاب مجزية، و هكذا المقام.
و إن طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل مع المصادفة؛ لما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عن مثل هذه الصورة، و المفروض المصادفة مع الحيض فلا وجه للصحّة.
الصورة الثالثة: ما لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه، و قد حكم فيه في المتن بلزوم انتظار مدّة انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، و احتاط وجوباً بأن لا ينقص عن شهر، و استحباباً أن يتربّص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بالعادة و إلّا فيتبعها على الأقوى كما في المتن، و يظهر منه الجمع بين الروايات الدالّة على التقييد بالحمل على الوجوب و الاستحباب.
و هذا الجمع و إن كان بعيداً في نفسه، كما عرفت أنّ الجمع بكون مرجع الاختلاف إلى اختلاف عادة النساء، كما قد تقدّم من الجواهر أيضاً بعيد، فاللازم أن يقال: بأنّ مقتضى الجمع بين الروايات المقيدة الحمل على مراتب الاستحباب، بأن يكون تربّص شهر مستحبّاً و أشدّ استحباباً تربّص ثلاثة أشهر.
و حينئذٍ فبعد التربّص المذكور يصحّ طلاقها و لو صادف الحيض، و الظاهر أنّه لو صادف الطهر الذي واقعها فيه يكون صحيحاً، بأن لم تحض بعد خروجه في طهر المواقعة أصلًا؛ و ذلك لأولويّة الطهر المزبور عن الحيض، و إن كان مقتضى الاستصحاب في الأوّل البقاء و في الثاني العدم، كما لا يخفى.