تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٨ - مسألة ١ المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل
[الفصل الثالث: في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار]
الفصل الثالث:
في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار
[مسألة ١: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل]
مسألة ١: المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، و قد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب و سبب صحيحان و فاسدان (١).
(١) العلّة في إيراد هذا الفصل ما هو الشائع من أنّ المجوس قد ينكحون المحرّمات كالبنت و الأُخت و الأُمّ، مع أنّك عرفت [١] أنّي رأيت في بلدة يزد التي هي مركز المجوس حين إقامتي إيّاها بالإقامة الإجبارية في زمن الطاغوت كتاباً ألّفه بعض فضلائهم، قد أنكر فيه أشدّ الإنكار ذلك، و قال: إنّ المجوس لا ينكحون المحرّمات النسبية العرفيّة كالأُمّ و الأُخت و البنت، و زعم أنّ هذا بهتان عليهم، و إيراد غير صحيح على مذهبهم الفاسد.
و كيف كان، فلا إشكال في أنّ المجوس و غيرهم من فرق الكفّار، إذا لم يكن نكاحهم صحيحاً في مذهبهم و لو كان باطلًا عندنا لا يتحقّق بينهم توارث،
[١] في ص ٣٤٢.