تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ٢٣ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب
نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأُنثى (١).
[مسألة ٢٢: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها]
مسألة ٢٢: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بالسّوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف، و كذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها (٢).
[مسألة ٢٣: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب]
مسألة ٢٣: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف (١) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً، و الباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف، و هكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ من دون فرق بين الصورتين.
(٢) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، و الثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالأُمّ يقسّم بينهم بالسّوية، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين، أو الأب للذكر ضعف الأُنثى، و كذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لا يخفى.