تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسألة ٣ لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح
[مسألة ٣: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح]
مسألة ٣: لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح، و كذا لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق، و مع العجز يصحّ إيقاعه بهما، و الأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة (١).
البيع بيع شيئين بصيغة واحدة، و يكفي في العتق عتق عبدين أو أزيد، كذلك يجوز في الطلاق طلاق زوجتين أو أزيد بصيغة واحدة، و لم يدلّ دليل على خلاف القاعدة من هذه الجهة.
(١) حيث إنّك قد عرفت أنّه يعتبر في الطلاق العربية و صيغة خاصّة، و أنّه لا يجوز بغيرها حتى مثل قوله: أنت مطلّقة، فلازم ذلك أنّه لا يجوز بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة، كما أنّه لا يقع بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة عليه. نعم يجوز في كلتا الصورتين مع العجز، و في دوران الأمر بين الكتابة و الإشارة يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي تقديم الكتابة؛ لأنّها أشدّ دلالة من الإشارة و أبعد من حيث احتمال الخلاف منها، كما لا يخفى.
و قال ابنا حمزة [١] و البرّاج [٢] تبعاً للشيخ في النهاية [٣]: يقع بالكتابة إذا كان غائباً عن الزوجة لصحيحة أبي حمزة الثمالي، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقاً و لا عتقاً
[١] الوسيلة: ٣٢٣.
[٢] المهذّب: ٢/ ٢٧٧.
[٣] النهاية: ٥١١.