تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - مسألة ١٢ ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة
[مسألة ١٢: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة]
مسألة ١٢: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً، و يتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به و بالكتابة و غيرها كالتلغراف، و سائر الوسائل المتداولة في كلّ عصر ليتفقد عنه، و بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم حين الرجوع (١).
التتبّع التامّ [١]. و قد وقع التصريح بذلك في موثّقة سماعة المتقدّمة مع عدم ذكر الطلاق فيها أصلًا [٢].
(١) غير خفيّ أنّه ليس للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة، بل المدار ما يعدّ طلباً و فحصاً، و ذكر الكتابة في صحيحة بريد المتقدّمة [٣] إنّما هو لأجل كونها طريقاً في ذلك الزمان إلى الفحص و الطلب؛ و لذا ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة [٤] التخيير بين البعث و الكتابة، مع أنّ الظاهر عدم الانحصار بهما أيضاً، بل يتحقّق بالإضافة إلى كلّ زمان و مكان بما هو المتعارف فيهما من التلغراف و غيره من الوسائل المتداولة في ذلك الزمان أو المكان، كما أنّه ربما يتحقّق بالالتماس من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم، بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقاماتهم و الاستخبار منهم حين المراجعة إلى أوطانهم.
و بالجملة: الفحص و الاستخبار ليس له طريق مخصوص بعد كونه موضوعاً
[١] مسالك الافهام: ٩/ ٢٩٠.
[٢] جواهر الكلام: ٣٢/ ٢٩٨.
[٣] في ص ١٦٩.
[٤] في ص ١٦٩.