تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١١ لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
في أثناء السنة لم ترثه، إلّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة.
الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المبارأة؛ لأنّ الطلاق بالتماسها (١).
(١) الأصل في ذلك روايات متعددة واردة في هذا المجال، مثل:
رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ فقال: ما بينه و بين سنة [٥].
و صحيحة الحلبي المضمرة أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها [١].
و مرسلة أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثم طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: أنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة [٢].
و رواية سماعة قال: سألته (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته و هو مريض؟ قال: ترثه ما دامت في عدّتها و إن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشراً عدّة المتوفى عنها زوجها [٣].
و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلّقها،
[٥] الكافي: ٦/ ١٢٢ ح ٧ و ج ٧/ ١٣٤ ح ٥، الوسائل: ٢٢/ ١٥١، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ١.
[١] الكافي: ٦/ ١٢٣ ح ١١، الوسائل: ٢٢/ ١٥١، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ١٢٣ ح ١٠، الوسائل: ٢٢/ ١٥٢، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ١٢٢ ح ٩، الوسائل: ٢٢/ ١٥٢، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٤.