تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٨ الموجب للعِدّة أمور
[مسألة ٨: الموجب للعِدّة أمور]
مسألة ٨: الموجب للعِدّة أمور: الوفاة، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعيوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع، و الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، و انقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، و يشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّا الأوّل (١).
البائن، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً، و الأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب، و إن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق و الواطئ واحداً.
(١) الموجب للعدّة أمور:
الأوّل: الوفاة، و قد تقدّم البحث في عدّة الوفاة، و أنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها، و حتى المطلّقة بالطلاق الرجعي، و قد عرفت الفرق بين الحاضر و الغائب من حيث المبدأ، و أنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع [١].
الثاني: الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن و الرجعي، و كذا بين ما يحتاج إلى المحلّل و عدمه، و كذا بين طلاق الزوج الأصلي و المحلّل.
الثالث: الفسخ بالعيوب، و قد عرفت في كتاب النكاح [٢] تفصيل البحث في هذا المجال، و أنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة.
الرابع: الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة، و كانت المرضعة زوجته الكبيرة، أو إرضاع أمّ الزوجة
[١] في ص ١٦٤ ١٦٥.
[٢] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ.