تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٤ يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
[مسألة ٣: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها]
مسألة ٣: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها، ثم يُجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم (١).
[مسألة ٤: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن]
مسألة ٤: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، و إن عقد عليها في العدّة بخلاف الرجعي فإنّه و إن خرج بذلك عن حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد و الرواية المتقدّمة شارحة لهذه الرواية من جهة أنّ المراد ليس المنع من الطعام و الشراب مطلقاً بل العادي منهما، و مفسّرة بهذه الرواية من جهة عدم خصوصية للربع بعنوانه، كما لا يخفى.
و مرسلة الصدوق قال: و روى أنّه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلّا حبس في حظيرة من قصب، و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يُطلّق [١].
(١) ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة، الواردة في الإيلاء [٢] كون التربّص من حين الرفع إلى الحاكم لا من حين الإيلاء، و إن كان ربّما يتوهّم ذلك؛ لأنّها دالّة على لزوم التربّص في المدّة المذكورة مطلقاً و هو لا يجتمع إلّا مع ما ذكر، و إلّا فيلزم عدم لزوم التربّص إذا كان الرفع إليه بعد المدّة المذكورة.
هذا، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات [٣] على أنّه يوقف بعد سنة، و على لزوم مضي أربعة أشهر و إن لم يوقفه عشر سنين فهي امرئته، كما لا يخفى.
[١] الفقيه: ٣/ ٣٣٩ ح ١٦٣٥، الوسائل: ٢٢/ ٣٥٤، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ١١ ح ٤.
[٢] في ص ٢٧٩.
[٣] الوسائل: ٢٢/ ٣٤٧- ٣٤٨، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ٨ ح ٢ و ٤.