تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ١ الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض
[تنبيه]
تنبيه:
التعصيب و العول باطلان
[مسألة ١: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض]
مسألة ١: الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور:
الاولى: ما إذا كانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زيادة و نقيصة؛ كما إذا كان الوارث أبوين و بنات متعدّدة، فالثلثان للبنات و ثلث للأبوين، لكلّ سدس.
الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض، و لا تعطى لعصبة الميّت؛ و هي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة و أُمّ، يعطى النصف البنت فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و يردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما، و لو انحصر ببنات متعدّدة و أُمّ يعطى الثلثان البنات فرضاً و السدس الامّ فرضاً، و السدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام، و العصبة في فيها التراب.
الثالثة: ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام، و ذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً، أو أُخت من قبل الأبوين أو الأب، أو أُختين كذلك فصاعداً في الورثة، فيرد النقص عليهنّ و لا يعول بوروده على الجميع بالنسبة. فلو كان