تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٣ يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها
[مسألة ٣: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها]
مسألة ٣: يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها (١).
عن رجل تزوّج امرأة، فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة [١].
فإنّ الذيل قرينة على أنّ المراد من «إنّما العدّة من الماء» إنّما هو على سبيل الحكمة دون العلّة، ففي صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأُمور الثلاثة، و في صحيحتي الحلبي و حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة [٢] و في الثانية: الغسل أيضاً [٣].
ثمّ إنّه حكي عن الحدائق التوقّف في عدم الفرق بين القبل و الدبر؛ لدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، الذي هو المواقعة في القبل [٤]. و تبعه الرياض لولا الوفاق [٥]. مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع الوجود في الخارج، و لو كان في البين فإنّما هو الثاني دون الأوّل.
(١) موضع التحقيق في هذه المسألة، و أنّه بأيّ سنّ يتحقّق اليأس المذكور في الكتاب أيضاً، هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كتاب الطهارة.
[١] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ٦، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ١٠٩ ح ٢، الوسائل: ٢١/ ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور ب ٥٤ ح ٤.
[٤] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣٩٣.
[٥] رياض المسائل: ٧/ ٣٥٧.