تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١٢ لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها
..........
لا تُخرج، و لا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة، فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها [١].
و موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن المطلّقة أين تعتدّ؟ فقال: في بيت زوجها [٢].
و موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج، الحديث [٣].
و رواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) في المطلقة أين تعتدّ؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يُخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عِدّتها [٤].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض [٥].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تعتدّ المطلقة في بيتها، و لا ينبغي للزوج إخراجها و لا تخرج هي [٦].
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال [٧]، و محصّلها و الآية المرتبطة أنّه لا يجوز إخراجهنّ من بيوتهنّ و لا خروجهنّ منها، و إضافة البيوت إليهنّ ليست
[١] الكافي: ٦/ ٩٠ ح ٥، الوسائل: ٢٢/ ٢١٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٠ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ٩١ ح ٨، الوسائل: ٢٢/ ٢١٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ح ٤.
[٣] الكافي: ٦/ ٩٠ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٢١٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ح ٣.
[٤] الكافي: ٦/ ٩١ ح ٩، الوسائل: ٢٢/ ٢١٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ح ٦.
[٥] الكافي: ٦/ ٨٩ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٢١٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ح ١.
[٦] الكافي: ٦/ ٩١ ح ٦، الوسائل: ٢٢/ ٢١٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ح ٥.
[٧] الوسائل: ٢٢/ ٢١٢ ٢٢١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٨ ٢٣.