تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٨ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
مواريثهم [١].
و منها: رواية عبد الملك بن أعين، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: ليس للنساء من الدور و العقار شيء [٢].
و عطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور، لا المركّبة منها و من البيوتات.
و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و رواية طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الرقيق و الثياب و متاع البيت ممّا ترك، و يقوّم النقض و الجذوع و القصب، فتعطى حقّها منه [٣].
قال في مجمع البحرين: و النقض بالضم و الكسر: بمعنى المنقوض. و اقتصر الأزهري على الضمّ و بعضهم على الكسر، و الجمع نقوض، و منه حديث ميراث المرأة من زوجها، و يقوّم النقض و الأبواب [٤].
و منها: رواية محمد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ النساء لا يرثن من الدور، و لا من الضياع شيئاً، إلّا أن يكون أحدث بناء، فيرثن ذلك البناء [٥].
و منها: رواية محمد بن سنان: أنّ الرضا (عليه السّلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب و النقض؛ لأنّ
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٩، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٩.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٩، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٠.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٢١٠، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٢.
[٤] مجمع البحرين: ٣/ ١٨٢٦.
[٥] الوسائل: ٢٦/ ٢١٠، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٣.