تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١٧ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
[مسألة ١٧: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]
مسألة ١٧: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً، و كما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة و غير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها، و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة، فلا أثر لرجوعها (١).
عنها؛ لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت.
الأمر الثالث: جواز رجوع الزوج إليها بعد رجوعها فيما بذلت، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر إلّا من ابن حمزة [١]. حيث إنّه اعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما، أمّا إذا قيّدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت، و له الرجوع بها إن شاء، و لا ريب في ضعفه [٢].
ثم إنّ الظاهر أنّ رجوعها فيما بذلت إنّما يوجب جواز رجوعه بها، لا صيرورتها زوجة له قهراً، و إن كان ربّما يشعر به بعض الروايات، إلّا أنّ الظاهر هو الملازمة بين جواز رجوعها و جواز رجوعه، فإذا ردّ إلى الزوجة ما بذلت و لم يرد الرجوع إليها، لا تعود زوجة أبداً.
(١) ظاهر الشيخ [٣] بل المنسوب إلى المشهور [٤] اشتراط جواز رجوعها
[١] الوسيلة: ٣٣٢.
[٢] جواهر الكلام: ٣٣/ ٦٣.
[٣] النهاية: ٥٢٩.
[٤] الروضة البهية: ٦/ ١٠٦، رياض المسائل: ٧/ ٤٢٧ و ٤٢٨، جواهر الكلام: ٣٣/ ٦٣.