تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٦ لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
[مسألة ٦: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته]
مسألة ٦: لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، و كان الحكم كما قبل إسلامه، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، و يختصّ غيره به مع تأخّرها، و شاركهم مع المساواة، و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث، و كذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و كان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به (١).
الكتاب فإنّ ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام [١].
و قال الشيخ في المبسوط [٢] و ابن حمزة [٣] و غيرهما [٤]: إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام يرثه، و إن كان بعده لم يرث.
و قال في محكي النهاية [٥]: لا يرث لأنّ الإمام كالوارث الواحد. و لكن عرفت مقتضى النصّ.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة لبيان صور:
الصورة الأُولى: ما لو كان الميّت كافراً أصلياً، و خلّف ورثة كفاراً ليس بينهم
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢٠، أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
[٢] المبسوط: ٤/ ٧٩.
[٣] الوسيلة: ٣٩٤.
[٤] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٢٧.
[٥] راجع النهاية: ٦٦٤ ٦٦٥، و الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة: ٨/ ٢٨ ٢٩ و نسبه إلى النهاية و المهذب، و الظاهر انّ النسبة غير صحيحة، كما ذكره في هامش المهذب: ٢/ ١٥٨.