تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - مسألة ١ لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدِّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين [١].
قال في الوسائل: و رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب «الجامع» عن محمد ابن سماعة، عن محمد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في «المختلف» و ترك قوله: «أو اعتدّي» [٢].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام؟ قال: ليس بشيء [٣].
و في رواية ابن سماعة قال: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك ملغى [٤].
و في رواية عبد اللَّه بن سنان، التي رواها ابن سماعة أيضاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك. قال ابن سماعة: و إنّما معنى قول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك يعني الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق [٥].
و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كما أنّها لا تكفي في صيغة الطلاق، كذلك
[١] الكافي: ٦/ ٦٩ ح ١، التهذيب: ٨/ ٣٦ ح ١٠٨، الاستبصار: ٣/ ٢٧٧ ح ٩٨٣، الوسائل: ٢٢/ ٤١، أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٣.
[٢] مختلف الشيعة: ٧/ ٣٤٤ ٣٤٥.
[٣] الفقيه: ٣/ ٣٥٦ ح ١٧٠٢، التهذيب: ٨/ ٤٠ ح ١٢٢، الوسائل: ٢٢/ ٣٧، أبواب مقدّمات الطلاق ب ١٥ ح ١.
[٤] الكافي: ٦/ ٧٠ ح ٤، التهذيب: ٨/ ٣٧ ح ١١٠، الاستبصار: ٣/ ٢٧٨ ح ٩٨٥، الوسائل: ٢٢/ ٤١، أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ١.
[٥] الكافي: ٦/ ٧٠ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٤١، أبواب مقدمات الطلاق ب ١٦ ح ٢.