تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٨ لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين
بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و الباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً: ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت، و لو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى و الباقي يقسّم بين الباقي أخماساً، و إن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى و لأحد الأبوين السدس و البقيّة للبنتين فصاعداً، و إن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، و السدس من أصل التركة لأحد الأبوين، و الباقي للباقي، و مع الاختلاف ف «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» (١).
(١) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين و أحد الزوجين، فهنا صور:
الاولى: ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرض وجود الولد من الربع أو الثمن، و لأحد الأبوين فرضه الذي هو السدس، و للبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف، و الباقي يردّ على الأخيرين. و حيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين و الباقي للبنت، و هذا من دون فرق بين الزوج و الزوجة من هذه الجهة.
الثانية: ما لو كان الولد بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى و هو الثمن، و الباقي بين ثلثين و سدس، و يبقى التفاوت بين الثمن و السدس يردّ عليهما بالنسبة، و للسهولة يمكن أن يقال: بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً، و إن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب و أحد الأبوين السدس، و يرد النقص على البنتين فصاعداً؛ لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت [١] استحالته و من يرد النقص عليه.
الثالثة: ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور، و الحكم فيه أنّ سهم الولد ما
[١] في ص ٣٥٦ ٣٥٩.