تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - السابع لو اجتمع الأجداد الثمانية
[السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه]
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة و أولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ يرث فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط.
و بالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر ١.
[السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية]
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب و أب الامّ (١) ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة و الأجداد، و إلّا ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه، فلو اجتمع جدّ الجدّ و إن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ، و كذا لو اجتمع ولد الإخوة و إن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الواسطة، و قد استفاضت النصوص [١] بل تواترت كما قيل [٢] في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ و أنّ المال بينهما نصفان. ففي:
رواية محمد بن مسلم، قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السّلام)، فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر (عليه السّلام): أمّا أنّه إملاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و خطّ عليّ (عليه السّلام) من فيه بيده [٣].
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٥٩ ١٦٣، أبواب ميراث الإخوة ب ٥.
[٢] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٦٢.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ١٦٠، أبواب ميراث الإخوة ب ٥ ح ٥.