تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤ - مسألة ٥ لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ
[مسألة ٥: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ]
مسألة ٥: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد، و الثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً، و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأُمّ، و مع فقدهم للخؤولة من قبل الأب، و مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً (١).
الجنس أو مع الاختلاف؛ لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الامّ، و أولى من ذلك ما لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الأُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالًا أوّلًا و خالًا من جهة الأُمّ ثانياً، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع: أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين [١]. و قال صاحب الجواهر: بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية؛ لاختصاص قرابة الأُمّ منهم بالسدس أو الثلث و الباقي لقرابة الأبوين؛ لأنّه لا تلازم بين الأمرين، على أنّ مقتضى قوله (عليه السّلام): «يرثون نصيب من يتقرّبون به» [٢] معاملتهم معاملة الوارث له، و لا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة.
، ١٤٢١ ه.ق.
م، كان قرابة الأب بالتفاوت، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية و قرابة الامّ على خصوص ذلك، فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة [٣].
(١) قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة، و أنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّه إن
[١] شرائع الإسلام: ٤/ ٣١.
[٢] لم نجد بهذا اللفظ خبراً، و الظاهر انّه اقتباس من رواية مجمع البيان، الوسائل: ٢٦/ ٦٧، أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٥.
[٣] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٨١ ١٨٢.