تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - مسألة ٣ لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)
[مسألة ٣: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)]
مسألة ٣: لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام) و أسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ينفع لمن أسلم إسلامُه. نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها و بين الإمام (عليه السّلام) أو نائبه، و لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، و أمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ به و حجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت و هم إخوة (١).
رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو جعفر (عليه السّلام) في الفرائض: امرأة توفّيت و تركت زوجها، قال: المال للزوج. و رجل توفّي و ترك امرأته، قال: للمرأة الربع و ما بقي فللإمام [١].
و رواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في زوج مات و ترك امرأته، قال: لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام [٢].
و قد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة، مع وضوح الوحدة فيها كذلك، و غير ذلك من الروايات [٣] الواردة في هذا المجال.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت و ثبوت وارث مسلم له:
المقام الأوّل: فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً، و هو تارةً يكون غير الزوجة
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٢، أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٣.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٣، أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٧.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٢٠١ ٢٠٤، أبواب ميراث الأزواج ب ٤.