تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - مسألة ١٠ لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح
[مسألة ٩: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل]
مسألة ٩: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في التحليل (١).
[مسألة ١٠: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح]
مسألة ١٠: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصله و شك في عدده بنى على الأقلّ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل و بالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث و التسع يبني على الأوّل، و تحلّ بالمحلّل على الأشبه (٢).
(١) في المسألة قولان، فقول للإسكافي [١] و الشيخ [٢] في المحكي عنهما بعدم ثبوت الحلّية بالوطء المحرّم؛ لأنّه منهيٌّ عنه فلا يكون مراداً للشارع و مندرجاً في أدلّة التحليل، و قول للمشهور [٣] بثبوت الحلّية، لتحقّق الوطء المستند إلى العقد الصحيح، و المقام من أحكام الوضع، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي و إن كان الوطء مُحرّماً، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور.
(٢) لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح؛ لأنّ الأصل البقاء و عدم حصول الطلاق الذي هو أمرٌ حادثٌ
[١] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٣٧٨.
[٢] الخلاف: ٤/ ٥٠٤، المبسوط: ٥/ ١١٠.
[٣] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣٥٥، جواهر الكلام: ٣٢/ ١٧٧.