تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٧ يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية
[مسألة ٧: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية]
مسألة ٧: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية، أو كان خروجها لأُمور راجحة كالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيّما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلّا في بيتها، الذي كانت تسكنه في حياة زوجها أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي، أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحاً (١).
الذي لا خلاف فيه بين المسلمين فضلًا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة على معنى تكليف الوليّ بالتربّص بها، فيجري مثله في الحداد و لا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى خصوص ذلك، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كلّ ما يراد عدم وجوده في الخارج [١].
قلت: الفرق بين الحداد و الاعتداد: أنّ الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج بالغير، خصوصاً فيما لو احتمل اختلاط المياه كما في المجنونة و الكبيرة و المدخول بها. و أمّا الحداد فليس إلّا مجرّد تكليف، و قد عرفت أنّه تكليف مستقل، و لا يكون شرطاً في العدّة. و من المعلوم انتفاء التكليف عن الصبي حتّى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق، و ليست المحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير و المجنون عنها في رتبة واحدة، و لو كان الولي واجباً عليه الأمر بالحداد و التجنيب عن التزيين لقد أُشير إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد، و مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي الرعاية.
(١) الكلام في هذه المسألة إنّما هو في أمرين:
[١] جواهر الكلام: ٣٢/ ٣٨١.