تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
ليس لها نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم [١].
و منها: رواية أُخرى لمحمد بن مسلم رواها عنه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: النساء لا يرثن من الأرض، و لا من العقار شيئاً [٢].
و منها: رواية زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)، منهم من رواه عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و منهم من رواه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السّلام): أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها [٣].
و منها: صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً، و لكن يقوّم البناء و الطوب، و تعطى ثمنها أو ربعها، قال: و إنّما ذلك لئلّا يتزوجن، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم [٤].
و إضافة العقار إلى الدور المركّبة من الأرض و البيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد به أرض الدور، و المحكي عن الصحاح أنّ العقار بالفتح: الأرض و الضياع و النخل [٥]، و المحكي عن مفردات الراغب الأصبهاني [٦] أنّ العقر يقال على كلّ شيء له أصل، فالعقر بمنزلة الفرع، فلا يقال في الأرض الخالية: عقر، و لكن يقال:
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٦، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٣.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٧، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٤.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٧، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٥.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ٢٠٨، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ٧.
[٥] الصحاح: ٢/ ٧٥٤ باب «ر» فصل «ع».
[٦] المفردات: ٣٤١. و لكن ليس فيه ذلك، و لعلّه نقل بالمعنى.