تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٧ - السادس لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين
و أُمّها السدس بالسّوية و هو نصف نصيبها، و للأب أن يطعم أباه و أُمّه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، و لو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له (١).
(١) لا يرث الجدّ و الجدّة لأب أو لُامّ مع وجود الأبوين أو أحدهما؛ لأنّهما في المرتبة الثانية و الأولاد و الأبوين في المرتبة الأُولى، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، و يدلّ عليها روايات:
منها: صحيحة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أطعم الجدّة أُمّ الأُمّ السدس و ابنتها حيّة [١].
و منها: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس، و لم يفرض لها شيئاً [٢].
و مثلها: ما عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)، يقول: إنّ نبيّ اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أطعم الجدّ السدس طعمة [٣].
و رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: إنّ اللَّه فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً، و إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أطعمه السدس، فأجاز اللَّه له ذلك [٤].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و عنده أبان ابن تغلب، فقلت: أصلحك اللَّه، إنّ ابنتي هلكت و أُمّي حيّة، فقال أبان: لا ليس
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٣٦، أبواب ميراث الأبوين ب ٢٠ ح ١.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ١٣٧، أبواب ميراث الأبوين ب ٢٠ ح ٣.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ١٣٧، أبواب ميراث الأبوين ب ٢٠ ح ٤.
[٤] الوسائل: ٢٦/ ١٣٧، أبواب ميراث الأبوين ب ٢٠ ح ٥.