تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - مسألة ١ لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
[القول في الصيغة]
القول في الصيغة
[مسألة ١: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة]
مسألة ١: لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، و هي قوله: «أنتِ طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة، فلا يقع بمثل «أنت مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل و لا «أنت الطالق» فضلًا عن الكناية ك «أنت خلية» أو «بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «الحقي بأهلك» و نحو ذلك، فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى (١).
(١) قال المحقّق في الشرائع: و الأصل أنّ النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح: «أنت طالق»، أو هذه، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة [١]. و المستفاد منه اعتبار العربية أوّلًا و الصيغة الخاصّة ثانياً، و يدلّ عليه مثل:
صحيحة محمد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ١٧.