تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - الأوّل أولاد الأولاد
[و هاهنا أُمور]
و هاهنا أُمور:
[الأوّل: أولاد الأولاد]
الأوّل: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا، و يتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر (١).
أو الثمن، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات، فالنقص وارد عليهنّ فقط، كما تقدّم في مسألة العول [١].
الثالثة: ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان من الأصل، و الباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» كسائر الموارد، فتدبّر جيّداً.
(١) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد و إن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم و أُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، و في حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا، و قال المحقّق في الشرائع: و شرط ابن بابويه [٢] في توريثهم عدم الأبوين، و هو متروك [٣] لنصّ جماعة كثيرة [٤] على خلافه، بل في بعض الكتب الإجماع عليه [٥]،
[١] في ص ٣٥٧ ٣٥٩.
[٢] المقنع: ٤٩٠، الفقيه: ٤/ ٢٦٨ ٢٦٩.
[٣] شرائع الإسلام: ٤/ ٢٤.
[٤] المقنعة: ٦٨٨، المبسوط: ٤/ ٧٦، النهاية: ٦٣٠ ٦٣١، المراسم: ٢٢٨، الكافي في الفقه: ٣٦٨، المهذب: ٢/ ١٢٩ ١٣٠، الوسيلة: ٣٨٧، الغنية: ٣١٠، إصباح الشيعة: ٣٦٤.
[٥] الغنية: ٣٢٢، التنقيح الرائع: ٤/ ١٦٤.