تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - مسألة ١١ لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
..........
لم يصحّ بين ذلك [١].
و رواية أُخرى لأبي العباس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة، و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنّها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: لا يزال مريضاً حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة [٢].
و رواية الحذاء، و عن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه [٣].
و مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته، و إن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها [٤].
و رواية محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا ترث المختلعة و لا المبارأة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في
[١] الكافي: ٦/ ١٢٢ ح ٥، التهذيب: ٨/ ٧٨ ح ٢٦٤، الاستبصار: ٣/ ٣٠٥ ح ١٠٨٤، الوسائل: ٢٢/ ١٥٣، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٧.
[٢] الكافي: ٦/ ١٢٢ ح ٦، الوسائل: ٢٢/ ١٥٣، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٨.
[٣] الكافي: ٦/ ١٢١ ح ٢، التهذيب: ٨/ ٧٧ ح ٢٦٢، الاستبصار: ٣/ ٣٠٤ ح ١٠٨٢، الوسائل: ٢٢/ ١٥٢، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٥.
[٤] الكافي: ٦/ ١٢١ ح ٣، التهذيب: ٨/ ٧٧ ح ٢٦٣، الاستبصار: ٣/ ٣٠٥ ح ١٠٨٣، الوسائل: ٢٢/ ١٥٣، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢ ح ٦.