تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٣ لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة
الموت عدّة الوفاة، و يدلُّ عليه الروايات الكثيرة، مثل:
رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها [١].
و مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراً [٢].
و رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فإنّها ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فإنّه يرثها [٣].
و رواية سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثم إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها و لها الميراث [٤].
و رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقةً على طهر، ثمّ توفّي عنها و هي في عدّتها؟ قال: ترثه، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها، و إن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها و ورثته [٥].
إلى غير ذلك من الروايات الواردة، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم
[١] الكافي: ٦/ ١٢١ ح ٥، التهذيب: ٨/ ١٤٩ ح ٥١٦، الاستبصار: ٣/ ٣٤٣ ح ١٢٢٤، الوسائل: ٢٢/ ٢٤٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٣٦ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ١٢٠ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٣٦ ح ٥.
[٣] الكافي: ٦/ ١٢١ ح ٦، التهذيب: ٨/ ١٤٩ ح ٥١٧، الاستبصار: ٣/ ٣٤٣ ح ١٢٢٥، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٣٦ ح ٣.
[٤] الفقيه: ٣/ ٣٥٣ ح ١٦٩١، الوسائل: ٢٢/ ٢٥١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٣٦ ح ٩.
[٥] التهذيب: ٨/ ٨١ ح ١٩٥، الوسائل: ٢٦/ ٢٢٤، أبواب ميراث الأزواج ب ١٣ ح ٥.