تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٤ لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
أحد الأبوين الخمس فرضاً و ردّاً، و لو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي للولد (١).
[مسألة ٤: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين]
مسألة ٤: لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة و لم يكن للُامّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً و ردّاً، و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً و إن كان للُامّ حاجب من الردّ فالسدس لها و البقيّة تقسّم بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً، و إن كان أُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً و ذكراناً فالسدسان للأبوين و البقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس، و للذكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف (٢).
(١) لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً، و إن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً و لأحد الأبوين السدس كذلك، و الباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة. و لو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذٍ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس و الباقي على الولد بالقرابة.
(٢) لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين، فإن لم يكن للُامّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت و السدسان للأبوين، و يبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، و إن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها للبنت فرضاً و ردّاً و خمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً و ردّاً. و إن كان للُامّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة [١] فالسدس للُامّ، و الباقي بين البنت و الأب أرباعاً فرضاً و ردّاً.
[١] في ص ٣٦١ ٣٦٥.