تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ١ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور
[الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد]
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية و مع الاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين (١).
[الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه]
الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه (٢).
[مسألة ١: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور]
مسألة ١: تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، و لو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد و لا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما (١) حيث إنّ الابن و البنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الأنثيين، و في صورة الانفراد بالسوية، و عليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأنثيين كنفس الابن و البنت.
(٢) قد تقدّم [١] أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة، و أنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور [٢]، و ظاهر الروايات [٣] الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية، و مقابل المشهور القول بالاستحباب، كما أنّك عرفت [٤] بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة، فراجع.
[١] في ص ٣٥٢ ٣٥٥.
[٢] السرائر: ٣/ ٢٥٨، مسالك الافهام: ١٣/ ١٢٩، رياض المسائل: ٩/ ٧٥، جواهر الكلام: ٣٩/ ١٢٨.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٩٧ ١٠٠، أبواب ميراث الأبوين ب ٣.
[٤] في ص ٣٥٤ ٣٥٥.