تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١١ لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
..........
مرض الزوج و إن مات؛ لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه [١].
إلى غير ذلك من الروايات الواردة [٢]، التي يتحصّل من مجموعها بعد ضمّ بعضها ببعض، و حمل المطلق على المقيّد، و ملاحظة إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، أمور تالية:
١ لو طلّقها في حال المرض و استدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة.
٢ أنّ إرثها منه في الصورة المفروضة إنّما هو فيما إذا لم يكن موته أزيد من سنة واحدة من حين الطلاق.
٣ إنّ السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد و لو كان يوماً أو أقل.
٤ إنّه لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعي و البائن.
٥ اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الإرث، و هي: أن لا تتزوّج المرأة بعد انقضاء عدّتها بزوج آخر، و أن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها شيئاً.
٦ عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الإضرار بها، و إن حكي عن الشيخ في بعض كتبه [٣]، لكنّ الظاهر العدم، و أنّ الحكم معلّق على الطلاق في المرض مطلقاً، سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك.
٧- اختصاص الحكم بإرث الزوجة، و أمّا إرث الزوج منها فهو باقٍ على القاعدة.
[١] التهذيب: ٨/ ١٠٠ ح ٣٣٥، الوسائل: ٢٦/ ٢٢٩، أبواب ميراث الأزواج ب ١٥ ح ١.
[٢] الوسائل: ٢٢/ ١٥١ ١٥٦، أبواب أقسام الطلاق ب ٢٢، الوسائل: ٢٦/ ٢٢٢ ٢٢٩، أبواب ميراث الأزواج ب ١٤، ١٥.
[٣] أي اختصاص الحكم بإرادة الإضرار بها، الإستبصار: ٣/ ٣٠٦ ذح ١٠٨٩.