تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - السادس السدس
..........
ثالثها: للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و إن نزل، قال اللَّه تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [١] الآية.
و الثاني: الربع، و هو للزوجين؛ الزوج مع ثبوت الولد للزوجة و إن نزل، قال اللَّه تعالى فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [٢] الآية، و الزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج و إن نزل، قال اللَّه تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [٣] الآية.
و الثالث: الثمن، و هو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك، قال اللَّه تعالى فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [٤] الآية.
و الرابع: الثلث، و أربابه اثنان:
أحدهما: الامّ بشرطين، الأوّل: أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً، الثاني: أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة [٥].
ثانيهما: الأخ و الأُخت من الامّ مع التعدّد، قال اللَّه تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [٦]. و قال أيضاً فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [٧] الآية.
و الخامس: الثلثان، و هما لطائفتين:
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، قال اللَّه تعالى:
[١] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٢] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٣] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٤] سورة النساء: ٤/ ١٢.
[٥] في ٣٦١ ٣٦٥.
[٦] سورة النساء: ٤/ ١١ ١٢.
[٧] سورة النساء: ٤/ ١١ ١٢.