تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث
(١)
شكر و تقدير
٥ ص
(٢)
كتاب الطلاق
٧ ص
(٣)
القول في شروطه
٩ ص
(٤)
مسألة 1 يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل
٩ ص
(٥)
مسألة 2 لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه و جدّه فضلًا عن الوصي و الحاكم
١٤ ص
(٦)
مسألة 3 يشترط في الزوج المطلق القصد و الاختيار بمعنى عدم الإكراه و الإجبار
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه
١٨ ص
(٨)
مسألة 5 لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه
٢٢ ص
(٩)
مسألة 6 لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 7 لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان، فطلّقها واحدة أو اثنتين
٢٥ ص
(١١)
مسألة 8 لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا
٢٥ ص
(١٢)
مسألة 9 لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه
٢٦ ص
(١٣)
مسألة 10 يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة
٢٦ ص
(١٤)
مسألة 11 إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
٢٩ ص
(١٥)
مسألة 12 لو غاب الزوج
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 13 الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 15 لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها
٣٧ ص
(١٩)
مسألة 16 لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٣٧ ص
(٢٠)
مسألة 17 يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة
٣٨ ص
(٢١)
القول في الصيغة
٤١ ص
(٢٢)
مسألة 1 لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
٤١ ص
(٢٣)
مسألة 2 يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 3 لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة، و مع العجز يصح
٤٤ ص
(٢٥)
مسألة 4 يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 5 يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 6 يشترط في صيغة الطلاق التنجيز
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 7 لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 8 لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه
٥٢ ص
(٣٠)
مسألة 9 يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
٥٤ ص
(٣١)
مسألة 10 لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 11 المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام
٦٢ ص
(٣٣)
مسألة 12 لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا
٦٣ ص
(٣٤)
القول في أقسام الطّلاق
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 1 لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٧٠ ص
(٣٦)
مسألة 2 كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين، حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجاً غيره
٧١ ص
(٣٧)
مسألة 3 العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٧٥ ص
(٣٨)
مسألة 4 المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل
٧٥ ص
(٣٩)
مسألة 5 إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 6 قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 7 لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، و ادّعت أنّها تزوّجت
٨٤ ص
(٤٢)
مسألة 8 لو دخل المحلّل فادّعت الدخول و لم يكذّبها، صدّقت و حلّت للزوج الأوّل
٨٥ ص
(٤٣)
مسألة 9 لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
٨٦ ص
(٤٤)
مسألة 10 لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحكم ببقاء علقة النكاح
٨٦ ص
(٤٥)
القول في العِدد
٨٩ ص
(٤٦)
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
٩٠ ص
(٤٧)
مسألة 1 لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٩٠ ص
(٤٨)
مسألة 2 يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل
١١٩ ص
(٤٩)
مسألة 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها
١٢٠ ص
(٥٠)
مسألة 4 لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهر
١٢١ ص
(٥١)
مسألة 5 المطلّقة و من ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
١٢١ ص
(٥٢)
مسألة 6 إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة
١٢٥ ص
(٥٣)
مسألة 7 لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّا بوضعهما
١٢٦ ص
(٥٤)
مسألة 8 لو وطئت شبهة فحملت و أُلحق الولد بالواطئ
١٢٨ ص
(٥٥)
مسألة 9 لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج
١٣٢ ص
(٥٦)
مسألة 10 لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر
١٣٤ ص
(٥٧)
مسألة 11 لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
١٣٦ ص
(٥٨)
مسألة 12 المراد بالقروء الأطهار
١٤٠ ص
(٥٩)
مسألة 13 بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة
١٤١ ص
(٦٠)
مسألة 14 عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
١٤٢ ص
(٦١)
مسألة 15 المدار في الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 16 لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها
١٤٤ ص
(٦٣)
القول في عدّة الوفاة
١٤٥ ص
(٦٤)
مسألة 1 عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام إذا كانت حائلًا
١٤٥ ص
(٦٥)
مسألة 2 المراد بالأشهر هي الهلالية
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 3 لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة
١٤٩ ص
(٦٧)
مسألة 4 يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة
١٥٣ ص
(٦٨)
مسألة 5 الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة
١٥٦ ص
(٦٩)
مسألة 6 لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية
١٥٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها خصوصاً إذا كانت ضرورية
١٥٩ ص
(٧١)
مسألة 8 لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه
١٦٢ ص
(٧٢)
مسألة 9 لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةً شرعيّةً كعدلين لا عدل واحد
١٦٧ ص
(٧٣)
مسألة 10 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت
١٦٨ ص
(٧٤)
مسألة 11 لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته
١٦٨ ص
(٧٥)
مسألة 12 ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة
١٧٣ ص
(٧٦)
مسألة 13 لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة
١٧٤ ص
(٧٧)
مسألة 14 لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
١٧٤ ص
(٧٨)
مسألة 15 مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
١٧٥ ص
(٧٩)
مسألة 16 المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد
١٧٥ ص
(٨٠)
مسألة 17 لو علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد
١٧٦ ص
(٨١)
مسألة 18 قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
١٧٧ ص
(٨٢)
مسألة 19 إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه
١٧٨ ص
(٨٣)
مسألة 20 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق و لو بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٧٩ ص
(٨٤)
مسألة 21 الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق و إن كانت بقدر عدّة الوفاة
١٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 22 إن تبيّن موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة
١٨٠ ص
(٨٦)
مسألة 23 لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل
١٨٢ ص
(٨٧)
مسألة 24 لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلمُ بموته
١٨٤ ص
(٨٨)
القول في عدّة وطء الشبهة
١٨٧ ص
(٨٩)
مسألة 1 لا عدّة على المزني بها
١٨٧ ص
(٩٠)
مسألة 2 عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق
١٩٠ ص
(٩١)
مسألة 3 لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها
١٩١ ص
(٩٢)
مسألة 4 إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره
١٩٢ ص
(٩٣)
مسألة 5 لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده
١٩٢ ص
(٩٤)
مسألة 6 لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة
١٩٣ ص
(٩٥)
مسألة 7 لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى على الأحوط
١٩٤ ص
(٩٦)
مسألة 8 الموجب للعِدّة أمور
١٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 9 لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول
١٩٦ ص
(٩٨)
مسألة 10 المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام
١٩٧ ص
(٩٩)
مسألة 11 لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة
١٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة 12 لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج المطلّقة من بيته حتى تنقضي عدّتها
٢٠٣ ص
(١٠١)
القول في الرّجعة
٢٠٩ ص
(١٠٢)
مسألة 1 الرجعة إمّا بالقول
٢٠٩ ص
(١٠٣)
مسألة 2 لا تتوقّف حلّية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً، و لا على قصد الرجوع به
٢١٢ ص
(١٠٤)
مسألة 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة
٢١٣ ص
(١٠٥)
مسألة 4 لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٢١٤ ص
(١٠٦)
مسألة 5 لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة، و اختلفا في المتقدّم منهما
٢١٥ ص
(١٠٧)
مسألة 6 لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدّة
٢١٦ ص
(١٠٨)
مسألة 7 الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٢١٧ ص
(١٠٩)
كتاب الخلع و المباراة
٢١٩ ص
(١١٠)
مسألة 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٢٢١ ص
(١١١)
مسألة 2 الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق
٢٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 3 الخلع من الإيقاعات
٢٢٧ ص
(١١٣)
مسألة 4 يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية
٢٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٢٣١ ص
(١١٥)
مسألة 6 يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به
٢٣١ ص
(١١٦)
مسألة 7 لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين
٢٣٢ ص
(١١٧)
مسألة 8 لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم
٢٣٣ ص
(١١٨)
مسألة 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق
٢٣٤ ص
(١١٩)
مسألة 10 يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها
٢٣٦ ص
(١٢٠)
مسألة 11 لو قال أبوها «طلّقها و أنت بري ء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه
٢٣٨ ص
(١٢١)
مسألة 12 لو جعلت الفداء مال الغير، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك، بطل البذل فبطل الخلع
٢٣٩ ص
(١٢٢)
مسألة 13 يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة
٢٤٠ ص
(١٢٣)
مسألة 14 الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية
٢٤٣ ص
(١٢٤)
مسألة 15 لو طلّقها بعوضٍ مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع و لم يملك العوض
٢٤٦ ص
(١٢٥)
مسألة 16 طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٢٤٦ ص
(١٢٦)
مسألة 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٢٤٨ ص
(١٢٧)
مسألة 18 المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة
٢٥١ ص
(١٢٨)
مسألة 19 تفارق المبارأة الخلع بأمور
٢٥٢ ص
(١٢٩)
مسألة 20 طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه
٢٥٤ ص
(١٣٠)
كتاب الظهار
٢٥٥ ص
(١٣١)
مسألة 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنتِ عليّ كظهر أمّي»
٢٥٨ ص
(١٣٢)
مسألة 2 لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
٢٦١ ص
(١٣٣)
مسألة 3 الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٢٦٤ ص
(١٣٤)
مسألة 4 يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٢٦٥ ص
(١٣٥)
مسألة 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية
٢٦٦ ص
(١٣٦)
مسألة 6 الظهار على قسمين مشروط و مطلق
٢٦٧ ص
(١٣٧)
مسألة 7 إن تحقّق الظهار بشرائطه
٢٦٨ ص
(١٣٨)
مسألة 8 إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر
٢٧٣ ص
(١٣٩)
مسألة 9 كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة
٢٧٣ ص
(١٤٠)
مسألة 10 لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
٢٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الإيلاء
٢٧٧ ص
(١٤٢)
مسألة 1 لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين
٢٨٠ ص
(١٤٣)
مسألة 2 لو تمّ الإيلاء بشرائطه
٢٨٢ ص
(١٤٤)
مسألة 3 الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها
٢٨٤ ص
(١٤٥)
مسألة 4 يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٢٨٤ ص
(١٤٦)
مسألة 5 متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة
٢٨٥ ص
(١٤٧)
كتاب اللّعان
٢٨٧ ص
(١٤٨)
مسألة 1 إنّما يشرّع اللعان في مقامين
٢٩٢ ص
(١٤٩)
مسألة 2 لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب
٢٩٢ ص
(١٥٠)
مسألة 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة
٢٩٣ ص
(١٥١)
مسألة 4 يشترط في ثبوت اللِّعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٢٩٤ ص
(١٥٢)
مسألة 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٢٩٩ ص
(١٥٣)
مسألة 6 لو نفى ولدية من ولد في فراشه
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة 7 إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٣٠١ ص
(١٥٥)
مسألة 8 لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا
٣٠٢ ص
(١٥٦)
مسألة 9 من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا
٣٠٣ ص
(١٥٧)
مسألة 10 لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مسألة 11 لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي
٣٠٤ ص
(١٥٩)
مسألة 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٣٠٥ ص
(١٦٠)
مسألة 13 يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه
٣٠٧ ص
(١٦١)
مسألة 14 يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها
٣٠٧ ص
(١٦٢)
مسألة 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة
٣٠٧ ص
(١٦٣)
مسألة 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة
٣٠٨ ص
(١٦٤)
مسألة 17 لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له
٣١٠ ص
(١٦٥)
كتاب المواريث
٣١١ ص
(١٦٦)
أمّا المقدّمات فأُمور
٣١٣ ص
(١٦٧)
الأوّل في موجبات الإرث
٣١٣ ص
(١٦٨)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣١٥ ص
(١٦٩)
فما يمنع عن أصله أُمور
٣١٥ ص
(١٧٠)
الأوّل الكفر بأصنافه
٣١٥ ص
(١٧١)
مسألة 1 لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة و له وارث مسلم و كافر ورثه المسلم
٣١٧ ص
(١٧٢)
مسألة 2 لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً و لم يكن له وارث
٣١٧ ص
(١٧٣)
مسألة 3 لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السّلام)
٣١٩ ص
(١٧٤)
مسألة 4 لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض
٣٢٢ ص
(١٧٥)
مسألة 5 لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث
٣٢٢ ص
(١٧٦)
مسألة 6 لو مات كافر أصلي و خلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٣٢٣ ص
(١٧٧)
مسألة 7 المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقيقة و مستقلّاً أو حكماً و تبعاً
٣٢٤ ص
(١٧٨)
مسألة 8 المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد
٣٢٦ ص
(١٧٩)
مسألة 9 الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل
٣٢٧ ص
(١٨٠)
مسألة 10 المرتدّ هو من خرج عن الإسلام
٣٢٧ ص
(١٨١)
الثاني القتل
٣٣٠ ص
(١٨٢)
مسألة 1 لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً و ظلماً
٣٣٠ ص
(١٨٣)
مسألة 2 لا فرق في القتل العمدي ظلماً في مانعيته من الإرث
٣٣٤ ص
(١٨٤)
مسألة 3 كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمّن دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة
٣٣٥ ص
(١٨٥)
مسألة 4 لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً
٣٣٦ ص
(١٨٦)
مسألة 5 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه
٣٣٦ ص
(١٨٧)
الثالث من الموانع الرقّ
٣٣٩ ص
(١٨٨)
الرابع التولّد من الزنا
٣٣٩ ص
(١٨٩)
مسألة 1 إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل و بينهما
٣٣٩ ص
(١٩٠)
مسألة 2 لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا و أقربائه من غير الزنا كولده و زوجته و نحوهما
٣٤٠ ص
(١٩١)
مسألة 3 المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال
٣٤١ ص
(١٩٢)
مسألة 4 لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا
٣٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 5 نكاح سائر المذاهب و الملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم
٣٤٢ ص
(١٩٤)
مسألة 6 نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم
٣٤٢ ص
(١٩٥)
الخامس اللّعان
٣٤٣ ص
(١٩٦)
مسألة 1 يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد و والده
٣٤٣ ص
(١٩٧)
مسألة 2 لو كان بعض الأقارب من الأبوين و بعضهم من الامّ فقط يرثون بالسويّة
٣٤٤ ص
(١٩٨)
مسألة 3 لو اعترف الرجل بعد اللّعان
٣٤٤ ص
(١٩٩)
مسألة 4 لا أثر لإقرار الولد و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
و هاهنا أُمور عدّت من الموانع و فيه تسامح
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الأوّل الحمل ما دام حملًا لا يرث و إن علم حياته في بطن امّه
٣٤٦ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته
٣٤٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل و عدمه
٣٤٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 لو عزل نصيب اثنين و قسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر
٣٤٩ ص
(٢٠٦)
مسألة 5 الحمل يرث و يورث لو انفصل حيّاً و إن مات من ساعته
٣٤٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 6 لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث
٣٥٠ ص
(٢٠٨)
الثاني وجود طبقة مقدّمة
٣٥١ ص
(٢٠٩)
الثالث وجود درجة مقدّمة في الطبقات
٣٥١ ص
(٢١٠)
و أمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأُمور
٣٥٢ ص
(٢١١)
الأوّل قتل الخطأ و شبه العمد
٣٥٢ ص
(٢١٢)
الثاني أكبر الأولاد الذكور
٣٥٢ ص
(٢١٣)
الثالث الولد مطلقاً
٣٥٥ ص
(٢١٤)
الرابع الوارث مطلقاً
٣٥٥ ص
(٢١٥)
الخامس نقص التركة عن السّهام المفروضة
٣٥٦ ص
(٢١٦)
السادس الأُخت من الأبوين أو الأب
٣٥٩ ص
(٢١٧)
السابع الولد و إن نزل
٣٦٠ ص
(٢١٨)
الثامن الإخوة و الأخوات لا أولادهم
٣٦١ ص
(٢١٩)
الأمر الثالث في السهام
٣٦٧ ص
(٢٢٠)
و الفروض ستّة
٣٦٧ ص
(٢٢١)
الأوّل النصف
٣٦٧ ص
(٢٢٢)
الثاني الربع
٣٦٧ ص
(٢٢٣)
الثالث الثمن
٣٦٧ ص
(٢٢٤)
الرابع الثلث
٣٦٧ ص
(٢٢٥)
الخامس الثلثان
٣٦٧ ص
(٢٢٦)
السادس السدس
٣٦٨ ص
(٢٢٧)
مسائل
٣٧٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 1 قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و يرثون بالقرابة فقط
٣٧٠ ص
(٢٢٩)
مسألة 2 ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين
٣٧٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 3 غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض
٣٧٣ ص
(٢٣١)
مسألة 4 لو اجتمع جدّ و جدّة من قبل الامّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب
٣٧٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 5 الفروض الستّة مع ملاحظة اجتماعها
٣٧٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 6 الصور المتقدّمة غير المتكرّرة
٣٧٧ ص
(٢٣٤)
تنبيه
٣٨٠ ص
(٢٣٥)
مسألة 1 الورّاث الموجودون للميّت إن كانوا ورّاثاً بالفرض
٣٨٠ ص
(٢٣٦)
مسألة 2 لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض
٣٨٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 3 الذكور من الأولاد و كذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة
٣٨٤ ص
(٢٣٨)
مسألة 4 لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
٣٨٧ ص
(٢٤٠)
الأولى الأبوان بلا واسطة، و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب
٣٨٧ ص
(٢٤١)
مسألة 1 لو انفرد الأب فالمال له قرابةً
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 2 لو انفرد الابن فالمال له قرابةً
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
مسألة 3 لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين
٣٨٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 لو اجتمع الأولاد مع الأبوين
٣٩٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لو اجتمع أحد الأبوين و أحد الزوجين
٣٩١ ص
(٢٤٦)
مسألة 6 لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين
٣٩١ ص
(٢٤٧)
مسألة 7 لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين
٣٩٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 8 لو اجتمع أحد الأبوين و الأولاد و أحد الزوجين
٣٩٢ ص
(٢٤٩)
مسألة 9 لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجين
٣٩٤ ص
(٢٥٠)
و هاهنا أُمور
٣٩٥ ص
(٢٥١)
الأوّل أولاد الأولاد
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
الثاني يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به
٣٩٨ ص
(٢٥٣)
الثالث لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت
٣٩٨ ص
(٢٥٤)
الرابع أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
الخامس يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه
٣٩٩ ص
(٢٥٦)
مسألة 1 تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 2 لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس و إن لم يستعملها و لا بين الواحد و المتعدّد
٤٠٠ ص
(٢٥٨)
مسألة 3 الأقوى عدم كون السلاح غير السيف و الرحل و الراحلة من الحبوة
٤٠١ ص
(٢٥٩)
مسألة 4 لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها
٤٠١ ص
(٢٦٠)
مسألة 5 لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة
٤٠٢ ص
(٢٦١)
مسألة 6 لا يعتبر بلوغ الولد، و لا كونه منفصلًا حيّاً حين موت الأب على الأقوى
٤٠٢ ص
(٢٦٢)
مسألة 7 الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلًا رشيداً
٤٠٣ ص
(٢٦٣)
مسألة 8 يقدّم تجهيز الميّت و ديونه على الحبوة مع تزاحمهما
٤٠٤ ص
(٢٦٤)
مسألة 9 لو أوصى بعين من التركة
٤٠٥ ص
(٢٦٥)
السادس لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين
٤٠٦ ص
(٢٦٦)
المرتبة الثانية الإخوة و أولادهم المسمّون بالكلالة و الأجداد مطلقاً
٤٠٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 1 لو انفرد الأخ لأب و أُمّ فالمال له قرابةً
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 2 لو انفردت الأُخت لأب و أُمّ، كان لها النصف فرضاً، و الباقي يردّ عليها قرابةً
٤٠٩ ص
(٢٦٩)
مسألة 3 يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم
٤١٠ ص
(٢٧٠)
مسألة 4 لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة
٤١٠ ص
(٢٧١)
مسألة 5 لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه
٤١٠ ص
(٢٧٢)
مسألة 6 لو كان الإخوة متفرّقين، فبعضهم للُامّ و بعضهم للأب و الأُمّ
٤١١ ص
(٢٧٣)
مسألة 7 مع فقد الإخوة من الأب و الأُمّ و اجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ
٤١٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 8 لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لُامّ أو لهما
٤١٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 9 لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب
٤١٤ ص
(٢٧٦)
مسألة 10 لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة
٤١٥ ص
(٢٧٧)
مسألة 11 لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله
٤١٦ ص
(٢٧٨)
مسألة 12 لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ
٤١٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 13 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ
٤١٩ ص
(٢٨٠)
مسألة 14 لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما
٤١٩ ص
(٢٨١)
مسألة 15 لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ
٤٢٠ ص
(٢٨٢)
مسألة 16 لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ
٤٢٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 17 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأمّ
٤٢١ ص
(٢٨٤)
مسألة 18 لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ
٤٢١ ص
(٢٨٥)
مسألة 19 لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب
٤٢١ ص
(٢٨٦)
مسألة 20 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الإخوة من قبل الأُمّ
٤٢٢ ص
(٢٨٧)
مسألة 21 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الجدودة من قبل الأُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الأُمّ
٤٢٢ ص
(٢٨٨)
مسألة 22 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها
٤٢٣ ص
(٢٨٩)
مسألة 23 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب و الجدودة من قبل الأب
٤٢٣ ص
(٢٩٠)
مسألة 24 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين و الجدودة من قبل الأب و الإخوة من الأُمّ
٤٢٤ ص
(٢٩١)
مسألة 25 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب و الجدودة من الأب و الجدودة من الأُمّ
٤٢٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 26 لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ و الجدودة من قبلها و الجدودة من الأب
٤٢٥ ص
(٢٩٣)
هاهنا أُمور
٤٢٦ ص
(٢٩٤)
الأوّل أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد
٤٢٦ ص
(٢٩٥)
الثاني يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به
٤٢٦ ص
(٢٩٦)
الثالث الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة
٤٢٨ ص
(٢٩٧)
الرابع لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب و الأُمّ في جميع الوسائط
٤٢٨ ص
(٢٩٨)
الخامس لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
السادس الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه
٤٢٩ ص
(٣٠٠)
السابع لو اجتمع الأجداد الثمانية
٤٢٩ ص
(٣٠١)
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤٣١ ص
(٣٠٢)
مسألة 1 لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب و الأُمّ أو من قبل الأب
٤٣١ ص
(٣٠٣)
مسألة 2 لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأُمّ
٤٣٢ ص
(٣٠٤)
مسألة 3 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ
٤٣٢ ص
(٣٠٥)
مسألة 4 لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
٤٣٣ ص
(٣٠٦)
مسألة 5 لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٤ ص
(٣٠٧)
مسألة 6 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب
٤٣٥ ص
(٣٠٨)
مسألة 7 لو اجتمع العمومة من قبل الامّ و الخؤولة كذلك
٤٣٦ ص
(٣٠٩)
مسألة 8 لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الامّ
٤٣٧ ص
(٣١٠)
مسألة 9 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٨ ص
(٣١١)
مسألة 10 لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٨ ص
(٣١٢)
مسألة 11 لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الامّ
٤٣٩ ص
(٣١٣)
مسألة 12 لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة
٤٣٩ ص
(٣١٤)
مسألة 13 لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى
٤٤٠ ص
(٣١٥)
مسألة 14 لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و العمومة من قبل الامّ
٤٤١ ص
(٣١٦)
مسألة 15 لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك
٤٤١ ص
(٣١٧)
مسألة 16 لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ و الخؤولة من الأبوين أو الأب
٤٤٢ ص
(٣١٨)
مسألة 17 لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من الامّ
٤٤٣ ص
(٣١٩)
مسألة 18 لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و الخؤولة من الامّ
٤٤٤ ص
(٣٢٠)
مسألة 19 لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب و الخؤولة من الامّ و العمومة منها
٤٤٥ ص
(٣٢١)
مسألة 20 لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب و من الامّ
٤٤٥ ص
(٣٢٢)
مسألة 21 لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين
٤٤٧ ص
(٣٢٣)
و هاهنا أُمور
٤٤٨ ص
(٣٢٤)
الأوّل لا يرث أحد من أولاد العمومة و الخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة
٤٤٨ ص
(٣٢٥)
الثاني أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم
٤٤٩ ص
(٣٢٦)
الثالث المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة
٤٥٠ ص
(٣٢٧)
الرابع مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط
٤٥٠ ص
(٣٢٨)
الخامس قد مرّ أنّ أولاد العمومة و الخؤولة يقومون مقامهم
٤٥١ ص
(٣٢٩)
السادس ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت
٤٥١ ص
(٣٣٠)
السابع لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها
٤٥٢ ص
(٣٣١)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية
٤٥٥ ص
(٣٣٢)
مسألة 1 لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة
٤٥٥ ص
(٣٣٣)
مسألة 2 يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً
٤٥٦ ص
(٣٣٤)
مسألة 3 لو نكح المريض في مرضه
٤٥٩ ص
(٣٣٥)
مسألة 4 إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالربع مع عدمه يقسّم بينهنّ بالسّوية
٤٦١ ص
(٣٣٦)
مسألة 5 يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
٤٦٣ ص
(٣٣٧)
مسألة 6 المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت
٤٧٥ ص
(٣٣٨)
مسألة 7 المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت
٤٧٥ ص
(٣٣٩)
مسألة 8 طريق التقويم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقية في الأرض مجّاناً
٤٧٦ ص
(٣٤٠)
مسألة 9 المدار كون الآلات مثبتة حين الموت
٤٧٦ ص
(٣٤١)
مسألة 10 الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
مسألة 11 لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة
٤٧٧ ص
(٣٤٣)
مسألة 12 لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج و ترثه
٤٧٨ ص
(٣٤٤)
مسألة 13 الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة
٤٧٨ ص
(٣٤٥)
و أمّا اللواحق ففيها فصول
٤٨١ ص
(٣٤٦)
الفصل الأوّل في ميراث الخنثى
٤٨١ ص
(٣٤٧)
مسألة 1 لو كان بعض الورّاث خنثى
٤٨١ ص
(٣٤٨)
مسألة 2 المرجّحات المنصوصة أُمور
٤٨١ ص
(٣٤٩)
الأوّل أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨١ ص
(٣٥٠)
الثاني سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨٢ ص
(٣٥١)
الثالث قيل تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً
٤٨٢ ص
(٣٥٢)
الرابع عدّ الأضلاع
٤٨٢ ص
(٣٥٣)
مسألة 3 لو فقدت العلائم المنصوصة
٤٨٧ ص
(٣٥٤)
مسألة 4 الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة
٤٨٨ ص
(٣٥٥)
مسألة 5 لو لم يكن لشخص فرج الرجال و لا النساء، و خرج بوله من محلّ آخر كدبره
٤٨٨ ص
(٣٥٦)
مسألة 6 لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد
٤٩٠ ص
(٣٥٧)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٩٢ ص
(٣٥٨)
مسألة 1 لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما
٤٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 2 لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب و شكّ في التقارن و عدمه
٤٩٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 3 لو مات اثنان و شك في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ
٤٩٣ ص
(٣٦١)
مسألة 4 لو ماتا و علم تقدّم أحدهما على الآخر و شكّ في المتقدّم و جهل تاريخهما
٤٩٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 5 طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر
٤٩٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 6 يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما
٤٩٦ ص
(٣٦٤)
الفصل الثالث في ميراث المجوس و غيرهم من الكفّار
٤٩٨ ص
(٣٦٥)
مسألة 1 المجوس و غيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل
٤٩٨ ص
(٣٦٦)
مسألة 2 لا يرث مجوسي و لا غيره
٤٩٩ ص
(٣٦٧)
مسألة 3 لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم و باطل عندنا
٤٩٩ ص
(٣٦٨)
مسألة 4 لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم، يرث بالجميع
٥٠٢ ص
(٣٦٩)
مسألة 5 لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر
٥٠٢ ص
(٣٧٠)
مسألة 6 لو كان لامرأة زوجان أو أكثر و صحّ في مذهبهم فماتت
٥٠٣ ص
(٣٧١)
مسألة 7 لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا
٥٠٣ ص
(٣٧٢)
مسألة 8 المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
٥٠٤ ص
(٣٧٣)
مسألة 9 المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة
٥٠٥ ص
(٣٧٤)
مسألة 10 لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج و فساده
٥٠٦ ص
(٣٧٥)
مصادر التحقيق
٥٠٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٠ لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض

..........

على إطلاقه إشكال؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة، و غيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال: و في الرواية أمورٌ أُخر منافية للقواعد» [١].

أقول: الظاهر أنّ الرواية موثّقة و هي حُجّة كما بيّن في محلّه، و على تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلّه أيضاً.

و في كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم و التزام الكفّارة ثمّ الوطء؛ ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلّا في كلّ أربعة أشهر، و ربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل‌ [٢].

هذا، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و يدلّ عليه الرواية [٣] و الحبس و التضيق عليه في المطعم و المشرب، و من الواضح أنّه لا طريق لتخلّص المرأة غير هذا الطريق، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه، و خصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن، بل على نحو التخيير كما في المتن.


[١] مسالك الافهام: ٩/ ٥٣٦ ٥٣٧.

[٢] كشف اللثام: ٢/ ١٦٤.

[٣] الوسائل: ٢٢/ ٣٥٣ ٣٥٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ١١.