تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٠ لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
..........
على إطلاقه إشكال؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة، و غيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال: و في الرواية أمورٌ أُخر منافية للقواعد» [١].
أقول: الظاهر أنّ الرواية موثّقة و هي حُجّة كما بيّن في محلّه، و على تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلّه أيضاً.
و في كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم و التزام الكفّارة ثمّ الوطء؛ ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلّا في كلّ أربعة أشهر، و ربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل [٢].
هذا، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و يدلّ عليه الرواية [٣] و الحبس و التضيق عليه في المطعم و المشرب، و من الواضح أنّه لا طريق لتخلّص المرأة غير هذا الطريق، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه، و خصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن، بل على نحو التخيير كما في المتن.
[١] مسالك الافهام: ٩/ ٥٣٦ ٥٣٧.
[٢] كشف اللثام: ٢/ ١٦٤.
[٣] الوسائل: ٢٢/ ٣٥٣ ٣٥٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب ١١.