تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ٢ لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
..........
كالأمّ و الأُخت فيه روايتان [١] أي طائفتان من جنس الرواية:
الطائفة الأُولى: ما تدلّ على الوقوع، مثل:
صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين، قال: و سألته كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي، و هو يريد بذلك الظهار [٢].
و صحيحة جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار، و سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفّارة [٣].
و مرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأُولى المشتملة على قوله: «و كذلك إذا هو قال: كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة».
و صحيحة سيف التمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي، قال: فقال: إنّما ذكر اللَّه الأُمّهات، و إنّ هذا لحرام [٤]. و الظاهر أنّ المراد أنّ هذا أيضاً من أفراد الظهار لا أنّه حرام آخر.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم الوقوع، مثل:
صحيحة سيف التمّار المتقدّمة، بناءً على كون معناها أنّ هذا لحرام و لا يكون
[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٦١.
[٢] الكافي: ٦/ ١٥٣ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٣٠٩، كتاب الظهار ب ٤ ح ١ و ذيله في ص ٣٠٧ ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي: ٦/ ١٥٥ ح ١٠، التهذيب: ٨/ ٩ ح ٢٨، الوسائل: ٢٢/ ٣١٠، كتاب الظهار ب ٤ ح ٢ و ذيله في ص ٣١٨ ب ١٠ ح ٤.
[٤] الكافي: ٦/ ١٥٧ ح ١٨، الوسائل: ٢٢/ ٣١٠، كتاب الظهار ب ٤ ح ٣.