تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٥ لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه
[مسألة ٣: يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم]
مسألة ٣: يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، و لو تعدّد فهو لهم بالسّوية، و لو كان فيهم أُنثى فللذكر ضعفها، و لو انفردت الأُخت، كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً، و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً و الباقي ردّاً (١).
[مسألة ٤: لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة]
مسألة ٤: لا يرث أخ و أُخت لأب مع أحد من الإخوة للأب و الأُمّ (٢).
[مسألة ٥: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه]
مسألة ٥: لو انفرد الواحد من ولد الأُمّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً و الباقي ردّاً قرابةً ذكراً كان أو أُنثى، و لو تعدّد الولد اثنين (١) يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب و الأُمّ، فيكون إرث الطائفة الأُولى متأخّراً عن إرث الطائفة الثانية، لكن يكون حكمهم في الانفراد و الاجتماع حكم كلالة الأبوين من حيث الوحدة و التعدّد، و من حيث الذكر و الأُنثى، و من حيث الفرض و الردّ، و الدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين و عدم إرث الاولى مع الثانية مضافاً إلى أنّه لا إشكال فيه و لا خلاف رواية بريد الكناسي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك، و أخوك لأبيك و أُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: و ابن أخيك لأبيك و أُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك، الحديث [١].
(٢) تقدّم الوجه في ذلك.
[١] الوسائل: ٢٦/ ١٨٢، أبواب ميراث الإخوة ب ١٣ ح ١.