تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٠ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
و إنّما عنى من النساء: الزوجة [١].
و منها: رواية عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السّلام) بكتاب عليّ (عليه السّلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً، فإذا فيه: أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): هذا و اللَّه خطّ عليّ (عليه السّلام) بيده، و إملاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [٢].
هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام، و قبل الخوض في بيان المتحصّل منها و مفادها و مدلولها ينبغي التنبيه على أمرين:
الأوّل: أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة، و أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية و الاعتبار، إمّا لأجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة، و إمّا لأجل كون الشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة [٣]، و قد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل و الترجيح من علم الأُصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية، و كثرة الروايات المقابلة التي لا تبعد دعوى تواترها الإجمالي على عدم ثبوت الإرث للزوجة من جميع ما تركه الزوج، و ليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة.
الثاني: أنّه كما هو دأب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات متعدّدة في باب واحد بعنوان أنّها كذلك، مع أنّه في الواقع ليست إلّا رواية
[١] الوسائل: ٢٦/ ٢١١، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٦.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٢١٢، أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٧.
[٣] الوسائل: ٢٧/ ١٠٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.