تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
السيّد (قدّس سرّه) [١]. و قال ابن الأثير: الرَّبع: المنزل و دار الإقامة [٢].
الثاني: ما حكي عن الشيخ [٣] و جماعة [٤] من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً و قيمة، خالية كانت أم مشغولة، و لا فرق في ذلك بين أراضي الدور و المساكن و غيرهما من الأراضي، كأراضي البساتين و غيرها، و حرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب و الخشب و الأبنية دون القيمة.
الثالث: حرمانها من أراضي الدور و المساكن خاصّة عيناً و قيمةً دون أراضي غيرها من القرى و المزارع و غيرهما، و حرمانها من عين الآلات و الأبنية من الدور و المساكن دون قيمتها، و هو المحكي عن نافع المحقّق [٥] و جماعة اخرى [٦]، و حكي الميل إليه عن سيّدنا الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) [٧].
الرابع: حرمانها من مطلق الأرض عيناً و قيمةً، و حرمانها من عين الأشجار دون قيمتها، و كذا من عين ما يكون كالأبواب و الطوب، و كذا الأبنية دون القيمة، و في محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين [٨].
و كيف كان، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين أُمور:
[١] الانتصار: ٣٠١.
[٢] النهاية لابن الأثير: ٢/ ١٨٩.
[٣] النهاية: ٦٤٢.
[٤] المهذّب: ٢/ ١٤٠ ١٤١، الوسيلة: ٣٩١، الكافي في الفقه: ٣٧٤، الروضة البهية: ٨/ ١٧٢.
[٥] مختصر النافع: ٢٧٢.
[٦] المقنعة: ٦٨٧، السرائر: ٣/ ٢٥٨ ٢٥٩، كشف الرموز: ٢/ ٤٦٣.
[٧] تقريرات ثلاثة: ٩٩ ١١٨، لكن قال في ص ١١٨: فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه اللَّه) عدا من ذكرناهم آنفاً.
[٨] إيضاح الفوائد: ٤/ ٢٤٠. و فيه: و الروايات عليه أكثر.