تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٥ يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول و غيره
..........
١- إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان و لو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم، و أنّه لا فرق بين الزوج و الزوجة في عدم الحرمان أصلًا، و أنّه لا بدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن و الاقتصار على مقدار الدليل فقط.
٢- إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة، و ثبوت الفرق بينها و بين الزوج في ذلك.
٣- إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته؛ لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال، و كذا بين الروايات الواردة في المسألة.
٤- الظاهر حرمانها من أراضي الدور و المساكن عيناً و قيمةً، و أمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى و البساتين و الزراعات فمحلّ إشكال، و الظاهر الحرمان مطلقاً؛ لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ، و الجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب. و في رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة: «فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض و لا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة و لو بالعموم و الخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان و إن كانت مكاتبة و ضعيفة: «فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره»، و في رواية ميسر بياع الزطي: «فأمّا الأرض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه»، و في رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال و الفرش و الثياب و متاع البيت و كذا غيرها.
و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً، خصوصاً