تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - مسألة ١ الرجعة إمّا بالقول
[القول في الرّجعة]
القول في الرّجعة و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، و لا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها (١).
[مسألة ١: الرجعة إمّا بالقول]
مسألة ١: الرجعة إمّا بالقول و هو: كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله: «راجعتك إلى نكاحي» و نحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي» و يجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى (١) الرجعة لغةً: المرّة من الرجوع، و شرعاً: ردّ المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي في زمان العدّة إلى النكاح السابق، فلا رجعة في الطلاق البائن و لا الرجعي بعد انقضاء العدّة و تماميّتها، و الدليل على المشروعية قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً [١] الآية و الروايات المتعدّدة [٢]، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
[١] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٨.
[٢] الوسائل: ٢٢/ ١٠٨ ١١٠، أبواب أقسام الطلاق ب ٢.